إقتصادمالية

البنك المركزي التونسي يصدر رسميا منشور موجه للبنوك لشروط الحصول على قرض على الشرف.

منشور إلى البنوك عدد 8 لسنة 2026 حول القروض على الشرف

الموضوع: القروض والتمويلات الصغرى على الشرف.

إن محافظ البنك المركزي التونسي

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية

وعلى المجلة التجارية وخاصة الفصل 412 ثالثا منها،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي

وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،

وعلى المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالسلامة السيبرانية،

وعلى الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026 المتعلق بضبط شروط ومعايير اسناد تمويلات صغرى على الشرف

وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتعلق بطرق منح القروض ومراقبتها وإعادة تمويلها مثلما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له

وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 المتعلق بتوزيع المخاطر وتغطيتها ومتابعة التعهدات مثلما تم تنقيحه وإتمامه

وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 28 نوفمبر 2006 المتعلق بالمراقبة الداخلية مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،

وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 6 لسنة 2008 المؤرخ في 10 مارس 2008 المتعلق بمركزية المعلومات مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،

وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بالتصريح المحاسبي والتصرف الحذر والإحصائي للبنك المركزي التونسي مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له

وعلى منشور البنك المركزي التونسي إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 8 لسنة 2019 المؤرخ في 15 نوفمبر 2019 المتعلق بعمليات الصيرفة الإسلامية وضبط صيغ وشروط ممارستها

وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 5 لسنة 2021 المؤرخ في 19 أوت 2021 المتعلق بإطار حوكمة البنوك والمؤسسات المالية

وعلى قرار لجنة مراقبة المطابقة عدد 8 لسنة 2026 المؤرخ في 21 أوت 2026 كما ينص عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

قرر ما يلي:

الفصل الأول يضبط هذا المنشور الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك الخاضعة لأحكام الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026 المشار إليه أعلاه، مراعاتها في منح القروض والتمويلات الصغرى على الشرف.

الفصل -2 مع مراعاة الشروط والمعايير المنصوص عليها بالأمر عدد 148 لسنة 2026 يخضع اسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف إلى السياسات والإجراءات الداخلية المعمول بها لدى البنوك في منح القروض والتمويلات. كما يتعين على البنوك الخاضعة احترام المقتضيات الترتيبية المنظمة للنشاط البنكى لا سيما تلك المتعلقة بقواعد الحوكمة والرقابة الداخلية وقواعد تصنيف التعهدات وتغطيتها.

الفصل -3 تودع مطالب الحصول على قرض أو تمويل على الشرف من الحرفاء، وجوباً وبصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض والتي يتعين على كل بنك خاضع إحداثها مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ومتطلبات السلامة المعلوماتية.

وتؤمن المنصة ختم التوقيت الإلكتروني للمطالب المودعة من الحرفاء بما يثبت تاريخ وتوقيت إيداعها ويُمكن من ترتيبها بحسب أسبقية تقديمها.

ويعتمد تاريخ وتوقيت إيداع المطلب المثبتان بختم التوقيت الإلكتروني لترتيب أسبقيته

واحتساب أجل البت فيه كما يقتضيه الفصل 6 من الأمر عدد 148 لسنة 2026.

ويجب أن توفر المنصة إثر إيداع مطلب القرض أو التمويل وبصفة آلية وصلاً يُبلغ إلى الحريف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا يبين تاريخ وتوقيت إيداع المطلب المثبتين بختم التوقيت الإلكتروني .

ولا يعتد بأي مطلب يتم تقديمه بأي وسيلة أخرى غير المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض.

الفصل -4 تصرح البنوك الخاضعة لمقتضيات الأمر عدد 148 لسنة 2026 المركزية معلومات البنك المركزي التونسي بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف الممنوحة لمختلف المستفيدين بصفة حينية عند صرف القرض أو التمويل وذلك حسب رموز الأصناف المبينة بالملحق عدد 1 من هذا المنشور.

كما يتعين على البنوك الخاضعة في صورة الموافقة على مطلب تمويل أو قرض يندرج ضمن أحد أصناف التمويل المشار إليها بالأمر عدد 148 لسنة 2026 ، الاطلاع، قبل صرف التمويل أو القرض، على وضعية تعهدات طالب التمويل لدى مركزية معلومات البنك المركزي التونسي للتحقق من عدم حصوله على قرض أو تمويل من نفس الصنف لم يتم خلاصه بالكامل.

الفصل -5 تطبيقا لأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 148 لسنة 2026 ، يتعين على البنوك المشار اليها بالفصل الأول من هذا المنشور موافاة البنك المركزي التونسي، شهريا، بما يلي:

. كشف في القروض والتمويلات المسندة على موارد حساب خط التمويل على الشرف المشار إليه بالفصل الأول من الأمر عدد 148 لسنة 2026 ، موزعة حسب الولايات، وفي المبالغ المستخلصة وغير المستخلصة منها؛

. كشف في حساب خط التمويل على الشرف يتضمن جردًا لكافة العمليات المسجلة بجانبيه الدائن والمدين .

وتتم موافاة البنك المركزي التونسي بهذه الكشوفات عبر نظام تبادل المعطيات وفق نماذج التصريح المبينة، تباعًا، بالملاحق عدد 2 و 3 من هذا المنشور، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الشهر المعني بالتصريح.

الفصل 6 تتخذ البنوك الخاضعة التدابير اللازمة للتعريف خاصة بشروط وإجراءات تقديم مطالب القروض والتمويلات الصغرى على الشرف ومراحل دراستها والبت فيها، وذلك عبر وسائل اتصال ملائمة.

الفصل 7 يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من غرة أكتوبر 2026

المحافظ

فتحي زهير النوري

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى